النووي

97

روضة الطالبين

وصورة الإجارة والسلم : أجرتك داري سنة ، وبعتك كذا سلما بكذا . وصورة الإجارة والبيع : بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بكذا . ولو جمع بيعا ونكاحا فقال : زوجتك جاريتي هذه ، وبعتك عبدي هذا بكذا ، والمخاطب ممن يحل له نكاح الأمة ، أو قال : زوجتك بنتي ، وبعتك عبدها ، وهي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه ، صح النكاح بلا خلاف . وفي البيع والمسمى في النكاح ، القولان . فإن صححنا ، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل ، وإلا ، وجب في النكاح مهر المثل . ولو جمع بيعا وكتابة ، فقال لعبده : كاتبتك على نجمين ، وبعتك ثوبي هذا جميعا بألف ، فإن حكمنا بالبطلان في الصور السابقة ، فهنا أولى ، وإلا ، فالبيع باطل ، وفي الكتابة القولان . فصل محل القولين في مسائل الباب ، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت ، حتى لو باع ماله في صفقة ، ومال غيره في صفقة أخرى ، صح في ماله بلا خلاف . وأما بيان تعددها واتحادها ، فطريقه أن يقول : إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال : بعتك هذا بكذا ، وهذا بكذا ، فقبل المشتري كذلك